للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نُهِيَ عن رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ". [ق ٥/ ٢٥٤]

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، نَا عَمْرٌو- يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ -، عن أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْجَلَّالَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا". [ق ٩/ ٣٣٣، ك ٢/ ٣٤]

===

(٤٩) (بَابٌ: فِي رُكُوبِ الجَلَّالَةِ)

هي من الحيوان: ما تأكلُ العَذِرَة، والجِلَّة (١): البعر، جلت الدَّابة الجلَّة، واجْتَلَتْهَا، فهي جَالَّة، وجَلَّالة: إذا الْتَقَطَتْهَا.

٢٥٥٧ - (حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نُهي عن ركوب الجلالة).

٢٥٥٨ - (حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم، نا عمرو - يعني ابن أبي قيس -، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها) وهذا إذا كان غالب علفها منها، حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرقها، فيحرم أكلها وركوبها إلَّا بعد أن حبست أيامًا، كذا في "المجمع" (٢).

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: الجلالة: هي آكلة النجس، بحيث أثر في لحمها ولبنها وعرقها، وكراهة لحمها ولبنها لتنجسهما باختلاط النجس، وكراهة ركوبها لما يلزم فيه من التلبس بالنجاسة، وليكون النهي سببًا للاحتياط عن اعتيادها بذاك.


(١) بتثليث الجيم وتشديد اللام. (ش).
(٢) انظر: "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>