للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٦) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ, (ح): وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِىُّ،

===

وأما مجاهد وعطاء، عن ابن عباس (١) فإنهما قالا: إن حكم التربص أربعة أشهر وعشرًا كان واجبًا عليها أن تلازم في الاعتداد بيت زوجها، فنسختها آية الوصية {إِلَى الْحَوْلِ} بأنه لا يجب عليها أن تلازم بيت زوجها، بل لها أن تعتدَّ حيث شاءت، وكذلك ما كان لها من حق السكنى على أهل زوجها بأن لا يخرجوها، فنسخ ذلك بآية الميراث.

فأشار أبو داود بعقد الباب بقوله: "باب من رأى التحول" إلى أن بعض العلماء يقولون: إن المعتدة لا يجب عليها لزوم بيت زوجها، بل أبيح لها أن تعتد حيث شاءت، وتتحول من بيت زوجها، وأما الشارح صاحب "العون" (٢) فقد زل قلمه، وضل فهمه، وقدمه في شرح هذا الكلام وبيان المرام، والله الموفق.

(٤٦) (بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ في عِدَّتِهَا)

٢٣٠٢ - (حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا يحيى بن أبي بكير، نا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان، ح: ونا عبد الله بن الجراح) التميمي أبو محمد (القهستاني) سكن نيسابور، قال أبو حاتم: كان كثير الخطأ، ومحله الصدق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"،


(١) قال الموفق (١١/ ٢٩٠): قال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء: تعتد حيث شاءت، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ... إلخ. (ش).
(٢) انظر: "عون المعبود" (٦/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>