للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٤) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى عَمْرٌو, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ

===

(٢١٤) (بَابُ مَنْ تَجبُ علَيْهِ (١) الْجُمُعَةُ)

١٠٥٥ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب) عبد الله، (أخبرني عمرو) بن الحارث، (عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر) بن الزبير (حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة) قال القسطلاني (٢): بفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المثناة الفوقية، يفتعلون من النوبة، أي يحضرونها نوبًا، وفي رواية: يتناوبون، بمثناة تحتية فأخرى فوقية فنون بفتحات، وقال الحافظ في "الفتح"، قوله: ينتابون الجمعة، أي: يحضرونها نوبًا، والانتياب افتعال من النوبة، وفي رواية: يتناوبون، وهكذا قال العيني (٣)، وهذا الكلام يدل على أن معنى اللفظين الانتياب والتناوب (٤) ههنا واحد.


(١) اعلم أن هذه الترجمة تتضمن ثلاث مسائل: الأولى: هل يفرض على أهل البوادي والقرى أم لا؟ والثاني: هل تجب على العبد والمرأة أم لا؟ والثالث: هل تجب على من في فناء المصر أم لا؟ والمراد في كلام المصنف هو الثالث، فلا تغفل، والأوَّلان بَوَّبَ عليهما المصنف بعد ذلك، وتبويب الترمذي أولى من تبويب المصنف، إذ قال: "باب من كم يؤتى إلى الجمعة"، ونبه على بعض هذا الفرق في "العرف الشذي" (١/ ٢٢٣).
قلت: وجمع في "البذل" في الأول، والثالث، وكان الأولى التفريق، فتأمل، وللحنفية في مسألة الفناء أي في وجوب الجمعة عليهم تسعة أقوال، لخصها "الشامي" (٣/ ٧)، واختلفوا في الفتوى والترجيح كما ذكره. (ش).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" (٣/ ٦٤٧) ح (٩٠٢).
(٣) "عمدة القاري" (٥/ ٥٤).
(٤) بخلاف ما قالوا: إن الانتياب بمعنى ي در ي كردن ": كما في "الصراح" وغيره، ولذا استدل به منكرو التقليد على وجوبها عليهم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>