للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [خ ٤٧٥]

(٣٢) بابٌ في نَقْلِ الْحَدِيثِ

٤٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِئْبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ, فَهِىَ أَمَانَةٌ». [ت ١٩٥٩, حم ٣/ ٣٢٤, ٣٧٩]

===

٤٨٦٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (وعثمان بن عفان) رضي الله عنه (كانا يفعلان ذلك) أي: يستلقيان واضعين إحدى الرجلين على الأخرى.

(٣٢) (بَابٌ في نَقْلِ الْحَدِيثِ)

٤٨٦٨ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن آدم، نا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك) الأنصاري المدني، قال أبو زرعة: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: ليس بمشهور في النقل، (عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حدّث الرجل بالحديث) أي أحدًا (ثم التفت) (١) يمينًا أو شمالًا حذرًا واحتياطًا من أن يسمع غيره (فهي أمانة) لا يجوز لك إفشاؤه.


(١) أو المعنى ثم غاب عنك كما في "المجمع" (٤/ ٥٠٦)، ثم هو مقيد بما لا ضرر لاستثناء سفك الدم ونحوه، كذا في "الكوكب الدري" (٣/ ٥٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>