للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمْيَتِهِ". [حم ٣/ ٣٦٣، م ٢٢٠٨، جه ٣٤٩٤]

(٨) بَابٌ: في السَّعُوطِ

٣٨٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَحْمَدُ (١) بْنُ إسْحَاقَ، نَا وُهَيْبٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَطَ". [خ ٥٦٩١، م ٧٦]

===

٣٨٦٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد (٣) بن معاذ من رَمْيته) أي: جرحه من رمى السهم لينقطع الدم.

وقد جاء النهي عن الكي، والرخصة فيه لسعد لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل على أن لا يتداوى بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يُداوِي العلة بدواء آخر, لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلَّا رب النار, قاله ابن رسلان.

(٨) (بَابٌ: في السَّعُوطِ)

٣٨٦٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أحمد بن إسحاق، نا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعط) والسعوط دواء يصب في الأنف، وأما الوجور فهو في وسط الفم, واللدود في أحد شقي الفم.


(١) في نسخة: "محمد بن إسحاق".
(٢) في نسخة: "عبيد الله".
(٣) يخالفه "لم يتوكل من اكتوى"، وأجاب عنه ابن قتيبة في "التأويل" (ص ٣٩٤)، وبسط الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٣٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>