للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِي، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ". [جه ٢٢٩٢، حم ٢/ ١٧٩]

(٧٩) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

٣٥٣١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, أَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ». [ن ٤٦٨١، حم ٥/ ١٣]

===

والعرب تقول: جاحهم الزمان واجتاحهم: إذا أتى على أموالهم، ومنه: الجائحة، وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه، ويشبه أن يكون مما ذكر السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة إلى آخر الكلام. وفي النسخ الموجودة لا يحتاج إلى هذا التأويل، ثم قال الخطابي في آخره: فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء.

(مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) (١).

(٧٩) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ)

٣٥٣١ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجد عين ماله عند رجل فهو) أي المالك (أحق به) وإن تداولته الأيدي (وبتبع البيِّعُ) أي المشتري بثمنه (من باعه) فيأخذ ثمنه من بائعه لا من المالك.


(١) وذكر ابن الهمام في الحدود (٥/ ٢٤٣) الحديث من رواية جابر، وذكر فيه قصة وأشعارًا عجيبة فارجع إليه. انتهى، وقد وردت الرواية عن جماعة من الصحابة، ذكرها في "الدراية" (٢/ ١٠٢)، واستدل بها من قال: لا حد على من زنى بجارية ابنه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>