(٢) وقال ابن بطال: لا خلاف بينهم أن العمرى إذا قبضها المعمر لا رجوع فيها، كذا في "الحاشية"، عن "الخير البخاري"، قال القاري (٦/ ٢٠١): قال النووي: له ثلاثة أوجه: الأول: أعمرتك ولعقبك، فلا خلاف في أنه للمعمر له، والثاني: مطلقة، فالأصح عنده وعند الحنفية أنه مثل الأول، والثالث: بقيد الرجوع بعد موت المعمر له، فالأصح عندنا وعند الحنفية أن الشرط باطل، وقال مالك: هي في جميع الأحوال تمليك المنافع، وقال أحمد: يصح في جميع الصور، وفي "الروض المربع" (٢/ ٤٩٢): ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلَّا نحو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، فتصح وتكون لموهوب له ولورثته. انتهى. وأصرح منه ما في "نيل المآرب" (٢/ ٢٩). (ش). (٣) "معالم السنن" (٣/ ١٧٤، ١٧٥).