للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٦) بَابٌ: في الْعُمْرَى

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ" (خ ٢٦٢٦، م ١٦٢٦، ن ٣٧٥٩]

===

(٨٦) (بَابٌ: في الْعُمْرَى) (١)

٣٥٤٨ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة) (٢).

قال الخطابي (٣): العمرى أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار، ومعناه: جعلتها لك مدة عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكًا لرقبته، وإذا ملكها في حال حياته، وجاز له التصرف فيها، ملكها بعده وارثه الذي يرث أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره، ولا تورث، وإن جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثًا لأهله.


(١) كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطله الشارع. "مرقاة" (٦/ ٢٠٤). (ش).
(٢) وقال ابن بطال: لا خلاف بينهم أن العمرى إذا قبضها المعمر لا رجوع فيها، كذا في "الحاشية"، عن "الخير البخاري"، قال القاري (٦/ ٢٠١): قال النووي: له ثلاثة أوجه: الأول: أعمرتك ولعقبك، فلا خلاف في أنه للمعمر له، والثاني: مطلقة، فالأصح عنده وعند الحنفية أنه مثل الأول، والثالث: بقيد الرجوع بعد موت المعمر له، فالأصح عندنا وعند الحنفية أن الشرط باطل، وقال مالك: هي في جميع الأحوال تمليك المنافع، وقال أحمد: يصح في جميع الصور، وفي "الروض المربع" (٢/ ٤٩٢): ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلَّا نحو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، فتصح وتكون لموهوب له ولورثته. انتهى. وأصرح منه ما في "نيل المآرب" (٢/ ٢٩). (ش).
(٣) "معالم السنن" (٣/ ١٧٤، ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>