للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١)، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. [ت ١٣٤٩، حم ٥/ ٨، ق ٦/ ١٧٤]

٣٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ". [خ ٢٦٢٥، م ١٦٢٥، ن ٣٧٥٠، ت ١٣٥٠، جه ٢٣٨٠]

٣٥٥١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أعْمِرَ

===

قال الشيخ: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهي له ولعقبه" بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة معًا، ويؤكد ذلك حديثه الآخر من طريق مالك نفسه، وقد رواه أبو داود في هذا الباب، ولفظه: "أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عمرى لَهُ ولِعَقِبِه فإنها للذي يُعطاها"؛ لأنه أعطي عطاءً وقعت فيه المواريث، قال الشيخ: لا عذر لمالك بعد هذا، والله أعلم.

٣٥٤٩ - (حدثنا أبو الوليد، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -مثله) أي مثل الحديث المتقدم.

٣٥٥٠ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقول: العمرى لمن وهبت له) أي ثبت بها ملك الرقبة للموهوب له إذا قبضها.

٣٥٥١ - (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، نا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أُعمر)


(١) زاد في نسخة: "الطيالسي".

<<  <  ج: ص:  >  >>