للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٣) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىّ (١) -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ, وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ, وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ, لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ». [خ ١٤٣٧، م ١٠٢٤]

===

(٤٣) (بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ) أصله تتصدق فحذفت إحدى التائين (مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا)، أي: هل يجوز ذلك لها؟

١٦٨٥ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها) أي بعد إذنه صراحة أو دلالة (غير مفسدة) أي أنفقت من غير نية الفساد (كان لها أجر ما أنفقت) أي أجر الإنفاق، (ولزوجها أجر ما اكتسب) أي أجر كسب المال الذي أنفقتْ، فيتساويان في الأجر، (ولخارنه مثل ذلك) أي مثل أجر الإنفاق والكسب، (لا ينقص بعضهم أجرَ بعض).

قال الحافظ في "الفتح" (٢): قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه، لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ولذا قيد الترجمة بالأمر به (٣)، ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على العادة.

وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه، ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٣).
(٣) وهما روايتان لأحمد، كذا في "المغني" (٦/ ٦٠٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>