للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ, إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِى فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِى يَدِهِ». [ت ٦٦٥، ن ٢٥٧٤، حم ٦/ ٣٨٢، خزيمة ٢٤٧٣، ك ١/ ٤١٧، ق ٤/ ١٧٧]

(٣٣) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ, حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى

===

(يا رسول الله، صلَّى الله عليك، إن المسكين ليقوم على بابي) سائلًا (فما أجد له شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلَّا ظلفًا) قال في "القاموس": الظلف بالكسر للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم لنا، جمعه: ظُلوف وأظلاف، (محرقًا فادفعيه إليه في يده) أي يد المسكين، والمقصود مبالغة في غاية ما يُعطى من القلة، ولم يرد صدور هذا الفعل من المسؤول عنه، فإن الظلف المحرق غير منتفع به إلا إذا كان الوقت زمن القحط.

(٣٣) (بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ)

هل يجوز أو لا؟ والمراد من الصدقة صدقة النفل

١٦٦٨ - (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، أنا عيسى بن يونس، نا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير، (عن أسماء) بنت أبي بكر الصديق، وكانت زوجة الزبير (قالت: قدمت عليَّ أمي) حكى الحافظ في "الفتح" (١) في رواية أخرجها ابن سعد، والطيالسي، والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال: "قدمت قتيلة- بالقاف والمثناة مصغرة-


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>