للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٣) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ". [خ ١٩٢٧، م ١١٠٦، جه ١٦٨٤]

===

(٣٣) (بَابُ القُبْلَةِ (١) لِلصَّائِمِ)

قال في القاموس: القبلة بالضم: اللثمة

٢٣٨٢ - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل) أي عائشة (وهو صائم، ويباشر) والمباشرة الملامسة وإلصاق البشرة بالبشرة (وهو صائم، ولكنه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان أملك لإربه).

قال في "المجمع" (٢): أي لحاجته، أي كان غالبًا لهواه، فإن أكثر المحدثين يروونه بفتح همزة وراء، وبعضهم يرويه بكسر فسكون، وهو يحتمل معنى الحاجة، والعضو أي الذكر، تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في الفرج، فهي علة في عدم إلحاق الغير به، ومن يجيزها له يجعل قولها علة في إلحاقه به، فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرها، فكيف لا تباح لغيره؟

قال الحافظ (٣): وقد اختلف في القُبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقًا، وهو مشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر "أنه كان يكره القبلة والمباشرة"، ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها واحتجوا بقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (٤) الآية، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا، والجواب عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبيِّن عن الله تعالى، وقد أباح


(١) بسط العيني الروايات في جواز القبلة. (ش). (انظر: "عمدة القاري" ٨/ ٨٦).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٦٣).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ١٥٠).
(٤) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>