للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٢) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

٧٠٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح): وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ, الْمَعْنَى, أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ, عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ حَفْص: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, وَقَالَا: عَنْ سُلَيْمَانَ, قَالَ أَبُو ذَرٍّ (١): «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ

===

(١١٢) (بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ)

أي: أيّ شيء يقطع الصلاة؟

٧٠٠ - (حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح: وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (أن سليمان بن المغيرة أخبرهم) أي عبد السلام وابن كثير وغيرهما، كلاهما أي شعبة وسليمان رويا، (عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال حفص) أي حفص بن عمر في حديثه عن شعبة: (قال) أبو ذر: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالا) أي عبد السلام وابن كثير: (عن سليمان قال) عبد الله بن الصامت: (قال أبو ذر).

ظاهر هذا الكلام يدل على أن حفصًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبد السلام وابن كثير أوقفاه على أبي ذر ولم يرفعاه، وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" من طريق بهز عن سليمان بن المغيرة موقوفًا على أبي ذر، ولكن أخرج مسلم في "صحيحه": حدثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة مرفوعًا.

(يقطع (٢) صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه) أي الرجل المصلي (قيد)


(١) زاد في نسخة: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) قال ابن رسلان: قال الشافعي وغيره: الحديث مؤول بقطع الخشوع، ومال الطحاوي إلى أن حديث أبي ذر منسوخ بحديث عائشة الآتي، وأشكل بأن النسخ لا بد له من التاريح. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>