للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ (١) ثُمَّ مَسَحَهُ برِجْلِهِ، فَقِيلَ لهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ". [حم ٣/ ٤٩٠]

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

===

(قال) أي أبو سعيد: (رأيت واثلة بن الأسقع) (٣) بالقاف، ابن كعب بن عامر بن ليث الليثي، أسلم قبل تبوك وشهدها، كان من أهل الصفة، فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الشام، مات سنة ٨٥ هـ وهو ابن مأة وخمس سنين، وكان آخر الصحابة موتًا بدمشق.

(في مسجد دمشق بصق على البوري) قال في "المجمع": هي الحصير المعمول من القصب (ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله) أي يبصق على البوري ثم يمسحه برجله.

(٢٣) (بَابُ مَا جَاءَ في المُشْرِكِ يَدْخلُ المَسْجدَ) (٤)

يعني يجوز دخول المشرك في المسجد، كأن المصنف يشير إلى أن النهي في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} (٥) مبني على نجاسة اعتقادهم لا على نجاسة أبدانهم، وفي دخول المشرك المسجد مذاهب:


(١) وفي نسخة: "البواري".
(٢) وفي نسخة: "النبي".
(٣) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٣٠٠) رقم (٥٤٣٠).
(٤) وعن أحمد في ذلك روايتان: لا يجوز مطلقًا، ويجوز بإذن الإِمام، قال: وأما الحرم فلا يجوز لهم الدخول بحال، كذا في "المغني" (١٣/ ٢٤٦)، ثم لا يخفى عليك أنه ترجم البخاري على هذا الحديث "باب القراءة والعرض على المحدث" ومقتضاه كون الرجل السائل مسلمًا إذ عرض الكافر لا يعتبر به، وأما ترجمة المصنف فصريح في أنه كان مشركًا، وسيأتي في "البذل". (ش).
(٥) سورة التوبة: الآية ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>