للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا عَلَيْكمَا، صُومَا مَكانَهُ يَوْمًا آخَرَ". [ت ٧٣٥، حم ٦/ ١٤١، ق ٤/ ٢٨٠]

(٧٣) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٢٤٥٨ - حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ (١) وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ

===

لا عليكما) أي لا بأس عليكما في الإفطار للعذر وهو الاشتهاء، (صومًا مكانه) أي مكان ذلك الصوم (يومًا آخر)، ولفظ الترمذي: "اقضيا يومًا آخر مكانه".

وهذا الحديث فيه دليل للحنفية (٢) على وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفطر، فإن الأمر أصله للوجوب، فلا يعدل عنه إلَّا بدليل، ولا دليل على العدول.

(٧٣) (بَابُ المَرْأَةِ تَصُومُ)

أي: تطوعًا (بِغيرِ إِذْنِ زَوْجِهَا) هل يجوز لها ذلك؟

٢٤٥٨ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصوم) أي (٣) نفلًا، لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها (امرأة وبعلها شاهد) أي حاضر معها في


(١) في نسخة: "المرأة".
(٢) وذكر في "حاشية النسائي" عدة روايات في الدلائل، انتهى. (ش).
(٣) قال العيني (١٤/ ١٦٦): قد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر، إلَّا بإذنه لهذا الحديث، وقال الباجي (٣/ ٨٢): الظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير القضاء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع، ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه لأنه واجب، ويحمل الحديث على التطوع، انتهى. وقال الموفق في صوم التطوع للعبد: إن كان فيه ضرر للسيد فله منعه، وإلَّا لا، وللزوج منع زوجته منه في كل حال لأنه يفوت حقه من الاستمتاع. (ش). (انظر: "المغني" ١٣/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>