للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٥) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ،

===

بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، ولم يطعن فيه أحد منهم، وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة، منهم: عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم.

فإن قلت: إن هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز لها الخروج، وإن كان بعذر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يلتفت إلى عذرها، ومع عذرها لم يأذن لها في الخروج (١).

قلت (٢): فرق بين الانتقال والخروج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن لها في الانتقال من المكان الذي أتاها نعي زوجها، وأما الخروج منه نهارًا والمبيت فيه بالليل، فلم يمنع عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي الإذن فيه عن الصحاية - رضي الله عنهم-، فيجوز ذلك بأن تخرج في النهار وتبيت بمنزلها في الليل.

(٤٥) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ)

أي: من رأى للمعتدة أن تتحول من بيت زوجها إلى غيره

٢٣٠١ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا موسى بن مسعود) أبو حذيفة النهدي بفتح النون البصري، قال أبو أحمد: أبو حذيفة شِبْهٌ لا شيء، وقال بندار: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث، كتبت عنه كثيرًا ثم تركته، وقال الترمذي: يضعف في الحديث، وقال الفلاس: لا يحدث عنه من يبصر الحديث، وقال ابن خزيمة: لا يحتجُّ به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن قانع: فيه ضعف، وقال الحاكم أبو عبد الله: كثير الوهم سيِّئ الحفظ، وقال الساجي: كان يُصَحِّفُ وهو ليِّنٌ.

وقال الدارقطني: قد أخرج له البخاري، وهو كثير الوهم، تكلموا فيه،


(١) والخروج جائز عندنا للمتوفى عنها لا المبتوتة كما في "الهداية" (١/ ٢٧٩). (ش).
(٢) انظر: "الاستذكار" (١٨/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>