للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نا شِبْلٌ, عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِها فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}

===

وقال ابن محرز عن ابن معين: لم يكن من أهل الكذب (١)، فقيل له: إن بندارًا يقع فيه، قال يحيى: هو خير من بندار، ومنْ ملء الأرض مثله، وقال العجلي: ثقة صدوق، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صدوق، معروف بالثوري، ولكن كان يصحف، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال: يخطئ، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ثقة إن شاء الله تعالى، وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار والثوري وزهير بن محمد.

(نا شبل) بن عباد المكي القاري، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن ابن أبي نجيح) أي عبد الله (قال: قال عطاء) أي: ابن أبي رباح: (قال ابن عباس: نسخت هذه الآية) أي (٢) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، (عدتها عند أهلها) أي كانت سكناها في هذه العدة المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣) عند أهل زوجها واجبًا على المرأة التي توفي زوجها عنها بهذه الآية، فنسخها قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٤) الآية.

(فتعتد) المرأة المتوفى عنها زوجها (حيث شاءت) عند أهل زوجها أو في أهل بيت أبيها (وهو) أي الناسخ (قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}) أي الآية


(١) في الأصل: "الكتاب" وهو تحريف.
(٢) تعارض كلام الشيخ وكلام صاحب "العون" (٦/ ٢٩٠، ٢٩٣) في شرح أثر ابن عباس وفي بيان الناسخ والمنسوخ، انتهى. (ش).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٤.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>