للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ". [ن ٦٦٤، حم ٦/ ٤٠١، خزيمة ١٠٥٣، طح ١/ ٤٤٨، ك ١/ ٢٦١، ق ٢/ ٣٥٩، حب ٢٦٧٤]

(١٩٩) بَابٌ إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَ (١) الثَّلاثِ، مَنْ قَالَ: يُلْقِي الشَّكَّ

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ, فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ

===

هذا (طلحة بن عبيد الله).

(١٩٩) (بَابٌ إِذَا شَكَّ) أي: المصلي (في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ، مَنْ قَالَ: يُلْقِي الشَّكّ) أي: يطرح الشك ويبني على اليقين

١٠٢٤ - (حدثنا محمد بن العلاء، نا أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيان، (عن) محمد (بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا شك أحدكم) حمله علماؤنا على ما إذا لم يغلب ظنه على شيء، وإلا فعند غلبة الظن لم يبق شك، فمعنى إذا شك أحدكم أي إذا بقي شاكًّا ولم يترجح له أحد الطرفين بالتحري، وغيرهم حملوا الشك على مطلق التردد في النفس وعدم اليقين، قاله السندي على ابن ماجه.

(في صلاته) أي شك في اثنتين أو ثلاث مثلًا (فليلق الشك) (٢) أي المشكوك فيه وهو الأكثر، ولا يأخذ به في البناء (وليبن علي اليقين) أي على الأقل (فإذا استيقن التمام) أي في آخر صلاته على بنائه على اليقين


(١) في نسخة: "أو".
(٢) قال ابن العربي: هذا الحديث مطلق يبني على المقيد إذا شك ثلاثًا صلَّى ... إلخ، وقيل في المستنكح [انظر: "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٨٤)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>