للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤٣) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ - مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ -

===

قال في "الدر المختار" (١): فلم يجز فجر من تذكر أنه لم يوتر لوجوبه عنده، إلا إذا ضاق الوقت أو نسيت الفائتة أو فاتت ست اعتقادية، انتهى ملخصًا.

قال: وثامنها: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان، وبين أن يتركه عمدًا، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ، وإذا ذكر في أي وقت كان ليلًا أو نهارًا، وهو ظاهر الحديث، واختاره ابن حزم، واستدل بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر" قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب، قال: ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر، فلا يقدر على قضائه أبدًا، قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام، وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه، وحمله الجمهور على الندب، انتهى.

(٣٤٣) (بَابٌ: في الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ)

أي: من لا يثق على نفسه بالانتباه في آخر الليل، فعليه أن يوتر في أول الليل

١٤٣٢ - (حدثنا ابن المثنى، نا أبو داود، نا أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أبي سعيد من أزد شنوءة)، قال الحافظ في "تهذيبه": أبو سعيد الأزدي الشنائي من أزد شنوءة، روى عن أبي هريرة: "أوصاني خليلي بثلاث" الحديث، وعنه قتادة، ذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>