(٢) زاد في نسخة: (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّه). ٣٣٠٢ - حدثنا مسدد، نا يحيى قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته؟ "، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يُقْضى". [خ ١٩٥٣، م ١١٤٨، ت ٧١٦، ن ٢٩١٤، جه ١٧٥٨]. [قال المزي في "التحفة" (٥٦١٢): حديث مسدد في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم]. ٣٣٠٣ - حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [خ ١٩٥٢، م ١١٤٧، ن ٢٩١٩]. [حديث أحمد بن صالح تقدَّم في "الصوم" مع هذه الترجمة، ونبَّه في حاشية "الأطراف" (١٦٣٨٢) بخطه - رحمه الله - أنه في الأيمان والنذور، في رواية ابن العبد]. (٣) قلت: وتقدم أيضًا في: باب من تصدق بصدقة ورثها. (ش).