للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِوَلِيدَةٍ, وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ. قَالَ: «قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في الْمِيرَاثِ». قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ, فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو. [م ١١٤٩، ت ٦٦٧، جه ١٧٥٩ - ٢٣٩٤، حم ٥/ ٣٥١]

(٢٢) (٢) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِن وَفَاءِ النَّذْرِ

===

أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة) أي أمة (وإنها) أي الأم (ماتت، وتركت تلك الوليدة) ميراثًا.

(قال: قد وجب) أي ثبت (أجرُكِ) في تصدقكِ على أمكِ (ورجعت) الوليدة (إليكِ في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر) أي أحمد بن يونس (نحو حديثِ عمرو) بن عون المتقدمِ بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بأن تقضي صوم أمها، وهذا الحديث قد مر في "باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يوصى له أو يرثها"، فهو بسنده ومتنه مكرر (٣).

(٢٢) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) زاد في نسخة: (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّه).
٣٣٠٢ - حدثنا مسدد، نا يحيى قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته؟ "، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يُقْضى". [خ ١٩٥٣، م ١١٤٨، ت ٧١٦، ن ٢٩١٤، جه ١٧٥٨]. [قال المزي في "التحفة" (٥٦١٢): حديث مسدد في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم].
٣٣٠٣ - حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [خ ١٩٥٢، م ١١٤٧، ن ٢٩١٩]. [حديث أحمد بن صالح تقدَّم في "الصوم" مع هذه الترجمة، ونبَّه في حاشية "الأطراف" (١٦٣٨٢) بخطه - رحمه الله - أنه في الأيمان والنذور، في رواية ابن العبد].
(٣) قلت: وتقدم أيضًا في: باب من تصدق بصدقة ورثها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>