للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي". [ن ٨٣٨، جه ٣٠٨٩، حم ٣/ ٣، ق ٥/ ٢١٠]

(٣٩) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

===

(ويرمي الغراب ولا يقتله (قال الحافظ في "التلخيص" (١): قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقتل المحرم السبعَ العادي". أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهي قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله".

قال النووي في "شرح المهذب" (٢): إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكدِه في الحية وغيرها، انتهى.

قلت: إن صح فيشبه (٣) أن يكون محمولًا على غراب الزرع للجمع بين الروايات. (والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي) أي يعدو على الناس ويصول، والمراد منه المبتدئ بالأذى.

(٣٩) (بابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) (٤)

هل يجوز أكله أم لا؟


(١) "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٨٠)، رقم (١٠٩٠).
(٢) (٧/ ٢٨٣).
(٣) وبه جمع الحافظان ابن حجر والعيني. ["فتح الباري" (٤/ ٣٨)، و"عمدة القاري" (٧/ ٥٠١)]. (ش).
(٤) قال العيني (٧/ ٤٨٥): اختلفوا فيه على مذاهب، الأول: المنع مطلقًا، وروي هذا عن بعض السلف، والثاني: المنع إن صاده أو صيد لأجله، وهو مذهب مالك والشافعي، والثالث: إن كان باصطياده بإذنه أو بدلالته حرم، وإليه ذهب أبو حنيفة، وعزا الترمذي القول الثاني إلى أحمد وإسحاق، وحكي عن الشافعي وأحمد موافقة الحنفية، كذا في "الأوجز" (٧/ ٥٦، ٥٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>