للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤١) بَابٌ: في (١) الثُّومِ

٣٨٢١ - حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَاب قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ"، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَات مِنَ الْبُقُولِ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِن الْبُقُولِ، فَقَالَ:

===

(٤١) (بَابٌ: في) أكل (الثُّومِ)

٣٨٢١ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا) أي مجلسنا (أو) للشك من الراوي (ليعتزل مسجدنا) (٢)، والمراد بالمساجد والمجالس المضافة إلى ضمير الجمع المتكلم مجالس المسلمين ومساجدهم.

(وليقعد في بيته) لأن نتنه يؤدي الناس والملائكة. (وإنه) (٣) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أتي ببدر) وهو طبق يتخذ من خوص، وسمي بدرًا لاستدارته (فيه خضرات من البقول، فوجد لها) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ريحًا) لأنه لم يكمل نضجه (فسأل) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأخبر بما فيها من البقول، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) زاد في نسخة: "أكل".
(٢) قال العيني: شَذَّ بعض أهل الظاهر- خلافًا لابن حزم- فحرموا هذه الأشياء لإفضائها إلى ترك الجماعة، وهي عندهم فرض ... إلخ. [انظر: "عمدة القاري" (٤/ ٦٣٣)]. (ش).
(٣) أشار الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٤١) إلى أنهما حديثان بينهما ست سنين، فإن الأول أي حديث: "ليعتزل مسجدنا" في غزوة خيبر، والثاني، يعني هذا، في قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونزوله بيت أبي أيوب، كذا في "اللامع" (٣/ ٤٥٣). انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>