للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨) بَابٌ: في صَوْمِ (١) الْعِيدَينِ

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: "شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: أَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ،

===

(٤٨) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ) (٢)

أي في كراهية صوم يوم عيد الفطر ويوم الأضحى

٢٤١٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب، وهذا حديثه) أي لفظ حديث زهير (قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد) سعد بن عبيد الزهري، مولى ابن أزهر، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف، كان من القراء وأهل الفقه، قال ابن سعد: كان ثقة، وقال الطبري: مجمع على ثقته، وقال مسلم في "الكنى": كان ثقة، وعن ابن معين: ثقة، ونقل ابن خلفون توثيقه عن الذهلي وابن البرزقي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من فقهاء أهل المدينة.

(قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة) أي بصلاة العيد (قبل الخطبة) أي خطبة العيد، وإنما صرح بذلك لأن هذه السُنَّةَ غيرت في زمن مروان، فجعل الخطبة قبل الصلاة (ثم قال) أي عمر - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين) أي يوم الأضحى ويوم الفطر.

(أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم) وهو ضيافة الله


(١) في نسخة: "صيام".
(٢) والأمة بعد ما أجمعت على أنه لا يجوز صيامهما تطوعًا، ولا فرضًا، ولا قضاء، ولا كفارة، ولا نذرًا، ولا تمتعًا. اختلفوا هل يصح النذر بصومهما أم لا؟ كما سيأتي الخلاف فيه قريبًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>