للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

٢٩١٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهِبٍ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: نَا يَحْيَى - قَالَ أَبُودَاوُدَ: هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ -، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهِب يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ - قَالَ هِشَامٌ: عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ يَزِيدُ -: إِنَّ تَمِيمًا

===

ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها، وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر - رضي الله عنه -: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: "ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان"، قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوف وزيدِ بن ثابت وآخر، حتى إذا استُخْلِفَ عبد الملك بن مروان تُوُفِّيَ مولَى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّرَ، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكُّوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد".

(١٣) (بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ)

٢٩١٨ - (حدثنا يريد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا: نا يحيى - قال أبو داود: هو ابنُ حمزة -، عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يُحَدِّثُ عُمَرَ بنَ عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام) أي: ابن عمار شيخ المصنف: (عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميمًا).

فحاصل هذا الاختلاف الواقع بين حديث شيخي أبي داود يزيد بن خالد

<<  <  ج: ص:  >  >>