للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٨) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٣٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَمَّتِهِ, أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ (١): فِى حِجْرِى يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ». [ت ١٣٥٨, ن ٤٤٤٩, جه ٢٢٩٠، دي ٢٥٣٧، حم ٦/ ٣١، ق ٧/ ٤٧٩، ك ٢/ ٤٦]

===

صحيح, وههنا على الحاشية حديث ليس له تعلق بالرهن، ولا بكتاب البيوع، فنكتبها على حاشية الأصل ولا نذكرها في الشرح.

(٧٨) (بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ) (٢)

أي: إذا احتاج الرجل

٣٥٢٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته) لم أقف على تسميتها وحالها (أنها) أي: عمتها (سألت عائشة: في حجري يتيم) ولعل اليتيم ابنه أو ابن ابنه (أفآكل من ماله) أي: عند الحاجه؟

(فقالت) عائشة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه) وخير "إن" هو من كسبه بتقدير المبتدأ، يعني المال الذي من كسبه (وولده من كسبه) فيطيب له الأكل من مال ولده، وقَيَّده الفقهاء بالحاجة, أي: إذا احتاج إليه، وأما إذا لم يحتج فلا يجوز له الأكل إلَّا بإذنه.


(١) زاد في نسخة: "فقالت".
(٢) يجوز عند أحمد مطلقًا، سواء احتاج أم لا، بشرطين: أحدهما: لا يُحْجِفُ ماله، الثانى: يأخذه لنفسه ولا يعطيه غيره، واستدل بهذه الروايات، وخالفه الأئمة الثلاثة، وقالوا: لا يجوز إلَّا أن يحتاج، فيأخذ بقدر حاجته، غدا في "المغني" (٨/ ٢٧٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>