للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, الْمَعْنَى, قَالَا, نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ أُمِّهِ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ, فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَمَّادُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ: «إِذَا احْتَجْتُمْ» وَهُوَ مُنْكَرٌ.

===

٣٥٢٩ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قالا: نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه) ولم يذكر في "تهذيب التهذيب" روايته إلا عن عمته، ولم يذكر عن أمه، (عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه) لأنه ولد بالنكاح (فكلوا من أموالهم).

(قال أبو داود: وحماد بن أبي سليمان (١) زاد فيه: إذا احتجتم، وهو منكر) لأنه مخالف للثقات.

قلت: في هذا عدول عن اصطلاح المحدثين، فإن المنكر من الزيادة هو ما يخالف الضعيف فيها الثقات، وههنا أولًا ليس بمخالفة، فإن الزيادة ما لم تكن منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، فمثل هذه الزيادة الغير المنافية تقبل؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة، ولو سُلِّم على سبيل الفرض منافاته، فغاية ما فيه أنها تكون شاذًا لا منكرًا.

قال الحافظ في "شرح النخبة" (٢): وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقعْ منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن


(١) أخرج روايته البيهقي في "سنته" (٧/ ٤٨٠).
(٢) "شرح شرح نخبة الفكر" لملا علي القاري (ص ٣١٥ - ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>