للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) بَابُ التِّجَارَةِ (١) في الْحَجِّ

١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ - يَعْنِى أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِىَّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ, وَهَذَا لَفْظُهُ, قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ, عَنْ (٢)

===

(٤) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ) هل يجوز أم لا (٣)؟

في النسخة المكتوبة الأحمدية في متنها: باب التجارة، ثم زاد في حاشيتها: باب التزوُّد والتجارة، وهو الأوضح. وفي نسخة "العون" (٤) في هذا المحل: باب التزود في الحج، ثم عقد قبل الحديث الثاني: باب التجارة في الحج، ولم أره في نسخة.

ومطابقة الحديث بباب التجارة في الحج ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله - قال: والأمر بالتزود لإطلاقه يجوز التزوّد كيفما كان، ومن أفراده أن يتزوّد قليلًا ويتّجر فيه فيبارك له فيه، وتبقى تجارته في ذهابه وإيابه وأيام إقامته بمكة وغيرها، وبهذا يظهر المطابقة بين الترجمة والرواية.

١٧٣٠ - (حدثنا أحمد بن الفرات - يعني: أبا مسعود الرازيَّ - ومحمدُ بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه) أي لفظ محمد بن عبد الله (قالا: نا شبابة، عن


(١) في نسخة: "التزود".
(٢) في نسخة: "قال: ثنا ورقاء".
(٣) قال ابن قدامة (٥/ ١٧٤): أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافًا، انتهى. وفي "أحكام القرآن" (١/ ٣٠٩، ٣١٠): ولا نعلم في ذلك خلافًا إلَّا ما روي عن سعيد بن جبير وسأله أعرابي، فقال: إني أكري إبلي وأريد الحج أفيجزي؟ قال: لا، ولا كرامة. وهذا قول شاذ خلاف ما عليه الجمهور وخلاف الكتاب، انتهى. وفي "المنهل" (١٠/ ٢٧١): في الحديث دليل على إباحة التجارة لا نعلم فيه خلافًا إلا ما حكي عن أبي مسلم الخولاني منع ذلك. (ش).
(٤) انظر: "عون المعبود" (٥/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>