للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٧) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثَنَا عَنْبَسَةُ

===

ولأن حواء خلقت من آدم، قال الخطابي (١): ظاهر الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين، منهم عطاء، والشعبي، والنخعي، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط. ولم يختلفوا في أنه إذا لم ير الماء و [إن] كان رأى في النوم أنه قد احتلم، فإنه لا يجب عليه الاغتسال.

قلت: سياق الكلام يدل على أن المراد من البلل بلل المني لا المذي، ولأن المذي ورد فيه في الروايات الصحيحة عن علي وغيره أنه لا يجب فيه الغسل، بل يكفي فيه الوضوء، كما تقدم ذكره.

(٩٧) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ (٢) تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ)

٢٣٧ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عنبسة) بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد الأموي مولاهم، الأيلي، ابن أخي يونس بن يزيد، قال الآجري عن أبي داود: عنبسة أحب إلينا من ليث بن سعد، سمعت أحمد بن صالح يقول: عنبسة صدوق، قيل لأبي داؤد: يحتج بحديثه؟


(١) "معالم السنن" (١/ ١٢٣).
(٢) في الباب إثبات المني للمرأة، وهو مجمع عند الفقهاء، وأنكره بعض الفلاسفة منهم أرسطاطاليس وابن سينا، بسطه صاحب "السعاية" (١/ ٣٠٦)، قال ابن رسلان: أنكره بعضهم لأن فرج المرأة مقلوب يعرفه الطبيب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>