للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ؟

١٨٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ,

===

ومذهب الحنفية في الاكتحال أنه لا بأس به إن لم يكن في الكحل طيب، ولا شيء عليه من الدم والصدقة، ولو من غير عذر، لكن الأولى تركه لما فيه من الزينة إلَّا إذا كان عن ضرورة.

وأما إذا كان الكحل مطيبًا، فإن اكحتل به فإن كان ثلاث مرات فعليه دم، وإن كان مرة أو مرتين فعليه صدقة.

وأما عند الشافعية فقال في شرح الخطيب المسمى "بالإقناع" (١) و"حاشيته": ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كسدر، من غير نتف شعر؛ لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين والتنمية، لكن الأولى تركه، وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه، قال المحشي: أما ما فيه طيب فحرام، انتهى.

(٣٦) (بَابُ الْمُحْرِمِ) هل (يَغْتَسِلُ؟ ) (٢)

١٨٤٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم، المدني، أبو إسحاق، قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي: ثقة. قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات". كذا في جميع الموطآت عن زيد بن أسلم عن إبراهيم،


(١) "شرح الإقناع" (١/ ٢٢٤).
(٢) أجمعوا على أن له الغسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، وأجازه الجمهور، وحكي عن مالك كراهته، وحكي كراهة غسل الرأس، وعللت الكراهة بقتل الدواب أو تغطية الرأس "الأوجز" (٦/ ٣٤٧، ٣٤٨). واختلفوا في الاغتسال بماء وسدر، كما سيأتي في هامش "باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟ ". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>