للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٩) بَابُ جُمَّاع أَثْوَابِ (١) مَا يُصَلَّى فِيهِ

٦٢٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى ثَوْبٍ

===

(٧٩) (بَابُ جُمَّاع أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى (٢) فِيهِ)

الجماع إما على وزن كتاب، قال في "القاموس": وجِماعُ الشيء جَمْعُه يقال: جِماعُ الخِباءِ الأخبيةُ أي جمعها؛ لأن الجِماعَ ما جَمَعَ عددًا، وقال في "لسان العرب": وفي الحديث: "حَدِّثْني بكلمة تكون جماعًا فقال: اتق الله فيما تعلم"، الجماع ما جمع عددًا أي كلمة تجمع كلمات، انتهى.

وإما على وزن رمان، قال في "القاموس": وجُمَّاعُ الناس كرُمَّانٍ أخلاطُهم من قبائل شتى، ومن كل شيء مجتمع أصله، وكل من جمع وانضم بعضه إلى بعض، وحاصل معناه أن هذا الباب جامع لأحاديث وردت في أثواب المصلي، فكأنه بمنزلة الكتاب أو الأبواب في أثواب المصلي.

٦٢٣ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل (٣) عن الصلاة في ثوب


(١) وفي نسخة: "أبواب".
(٢) بكسر اللام أو بفتحها، "ابن رسلان". أجاد ابن رشد في "البداية" (١/ ١١٥) الكلام على الثياب فقال: اتفقوا فبما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كله سد ذريعة أن لا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدًا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكثف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ من الرجل الصلاة في الثوب الواحد، وشذ قوم فقالوا: لا تجوز الصلاة مكشوف الظهر والبطن لنهيه عليه الصلاة والسلام في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، سيأتي عن ابن العربي أربعة مذاهب، وفي "الأوجز" (٣/ ١٠٢): اتفقوا على أن ستر العورة فرض، وهل من شرط الصلاة؟ مختلف فيه، فقال مالك: سنَّة، والجمهور على الأول.
(٣) لا يدرى اسم السائل، قاله ابن حجر، "ابن رسلان"، وفي "القسطلاني" كذا قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>