(٢) بكسر اللام أو بفتحها، "ابن رسلان". أجاد ابن رشد في "البداية" (١/ ١١٥) الكلام على الثياب فقال: اتفقوا فبما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كله سد ذريعة أن لا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدًا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكثف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ من الرجل الصلاة في الثوب الواحد، وشذ قوم فقالوا: لا تجوز الصلاة مكشوف الظهر والبطن لنهيه عليه الصلاة والسلام في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، سيأتي عن ابن العربي أربعة مذاهب، وفي "الأوجز" (٣/ ١٠٢): اتفقوا على أن ستر العورة فرض، وهل من شرط الصلاة؟ مختلف فيه، فقال مالك: سنَّة، والجمهور على الأول. (٣) لا يدرى اسم السائل، قاله ابن حجر، "ابن رسلان"، وفي "القسطلاني" كذا قال =