للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ, عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ, عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ". [حم ٣/ ١٢٦، ك ١/ ٢١٨، ق ٢/ ١٩٢]

===

عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي "الصحيحين" من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل.

(ثنا زائدة، عن المختار بن فلفل) بفائين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة، المخزومي، مولى عمرو بن حريث، وثَّقه كثيرون، وتكلم فيه أبو الفضل السليماني، فعده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش وغيره.

(عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضهم) أي حثهم ورغبهم أي أصحابه (على الصلاة) أي على الصلوات المكتوبة كلها، أو على ملازمة صلاة الجماعة (ونهاهم) أي الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- (أن ينصرفوا) أي الصحابة (قبل انصرافه من الصلاة) أي يخرجوا من الصلاة، ويسلموا قبل خروجه وسلامه - صلى الله عليه وسلم -، أو يقال: معناه (١) ينصرفوا من المسجد قبل انصرافه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لأن النساء (٢) ينصرفن بعد فراغهن من الصلاة، فلو انصرف الرجال في ذلك الوقت لاختلط الرجال بالنساء فلذلك نهاهم.

وقد روى البخاري عن أم سلمة: "أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن إذا سلمن قمن، وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال"، ولكن التأويل الأول أوفق بلفظ الحديث، نقل القاري الاحتمال الأول عن ميرك، والثاني عن الطيبي، ثم قال: قلت: ويحتمل أن يكون المراد من الانصراف قيام المسبوق قبل سلام الإِمام، فإنه عندنا حرام، وهذا أيضًا بعيد عن اللفظ.


(١) وبه شرح الحديث ابن رسلان، ولم يذكر الاحتمال الأول، إلَّا أنه علل المنع بشركة المقتدي في دعاء الإِمام. (ش).
(٢) ولأنه قد يقع السهو في الصلاة كما في قصة ذي اليدين، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>