للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

٤٤١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ, نَا جَدِّي, عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ", قَالَ: فَقُطِعَ, ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّانِيَةَ, فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ"

===

ومذهب (١) أبي حنيفة في ذلك أنه لا يُقطَع؛ لأن القبر وإن أطلق عليه لفظ البيت ولكنه ليس بحرز، فإذا كان البيت خاليًا ليس عليه حافظ لا يكون حرزًا.

(٢٠) (بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا)، فَمَاذَا حُكْمُهُ (٢)؟

٤٤١٠ - (حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، نا جدي) عبيد بن عقيل الهلالي، (عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقتلوه)، قال في "فتح الودود": سبحان من أجرى على لسانه - صلى الله عليه وسلم - ما آل إليه عاقبة أمره (فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فَقُطِعَ، ثم جيء به الثانيةَ، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، فقال: اقطعوه،


(١) وبه قال محمد والثوري والزهري وغيرهم؛ وقال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف: عليه القطع، كذا في "المرقاة" (٧/ ١٩٥)، و"أحكام القرآن" (٢/ ٤١٩) للجصاص. (ش).
(٢) وفيه خلافيتان، الأولى: القتل في الرابعة، والثانية: القطع فيما إذا سرق شيئًا بعينه مرارًا، ذكر الثانية صاحبُ "الهداية" (١/ ٣٦٦)، وابنُ الهمام. [راجع: "فتح القدير" (٥/ ٣٦٥، ٣٦٦)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>