للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٥) بابٌ: فِى الإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ (١) بِعَرْصَتِهِمْ

٢٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. (ح): وَثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, ثَنَا رَوْحٌ, قَالَا: ثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, عَنْ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا". قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: "إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ (٢) بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا". [خ ٣٠٦٥، م ٢٨٧٥، ت ١٥٥١,حم ٤/ ٢٩ , ق ٩/ ٦٢]

===

(١٢٥) (بابٌ: فِى الإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ)، أي: الغلبة (عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ)

قال في "القاموس": والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، جمعه: عراص، وعرصات، وأعراص.

٢٦٩٥ - (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن معاذ، ح: وثنا هارون بن عبد الله، ثنا روح) بن عبادة (قالا) أي معاذ وروح: (ثنا سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غلب على قوم أقام بالعرصة) أي: بعرصتهم (ثلاثًا) أي: ثلاثة أيام ولياليهن (قال ابن المثنى) أي لفظه: (إذا غلب قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم) بفتح العين وسكون الراء (ثلاثًا).

قال الحافظ (٣): قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس، ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، وقال ابن الجوزي: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: من كان فيه قوة منكم فليرجع إلينا، وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة، ناسب أن يقيم عليها ثلاثًا لأن الضيافة ثلاثة.


(١) في نسخة بدله: "عرصة العدو".
(٢) في نسخة بدله: "يقع".
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>