للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨) بَابٌ: في فَضْلِ صَلَاةِ (١) الْجَمَاعَةِ (٢)

٥٥٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَصِيرٍ, عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ

===

(٤٨) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة) (٣)

٥٥٢ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن عبد الله بن أبي بصير) وفي "الخلاصة": أبي بصيرة بزيادة التاء، ولعل ما في "الخلاصة" غلط من الناسخ، فإنه ذكر في الكنى أبا بصير بغير التاء، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف له راو غيره، وفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق، فأكثرهم على (٤) أنه روى عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي، وبعضهم روى عنه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيٍّ، ليس فيه عن أبيه، فأما عبد الله بن أبي بصير، فقد قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أُبيٍّ) (٥) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء (ابن كعب) بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي المدني، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء، شهد بدرًا والعقبة


(١) وفي "شرح الإِقناع" في بيان مراتب الجماعة (٢/ ١٦١): الجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فسواء، حكي في "الأنوار الساطعة" (ص ٣٥١) في مسلك الشافعية عن "البجيرمي": أن شرعية الجماعة في المدينة، فتأمل. (ش).
(٢) وفي نسخة: "الجمع".
(٣) قال ابن العربي (١/ ١٦): للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مستحبة وهو الأكثر، والثاني: فرض، وبه قال الأوزاعي وغيره، وثالثها: مندوب، وقيل: فرض كفاية. (ش).
(٤) كذا أخرجه النسائي (٨٤٣). (ش).
(٥) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٥٧) رقم (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>