للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: "رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنَا فِى جَنَازَةٍ الْعَصْرَ, فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ, يَعْنِى فِى فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ".

(١٠٦) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٦٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ,

===

عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة البصري، وثَّقه النسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق، مات سنة ٢٥٦ هـ.

(ثنا سفيان بن عيينة قال: رأيت شريكًا) ولم يتعين لي أن شريكًا هذا من هو، فلعله شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي.

(صلَّى بنا في جنازة العصر) أي جاء لصلاة الجنازة، فحضرت العصر فصلاها (فوضع (١) قلنسوته) بفتح قاف ولام وسكون نون وضم مهملة وفتح واو، من قلانس الرأس كالبرنس الواسع يغطى بها العمائم من الشمس والمطر "مجمع" (بين يديه) أي قدامه (يعني في فريضة حضرت) ولعل هذا كلام عبد الله بن محمد وضمير يعني يعود إلى سفيان.

(١٠٦) (بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ) (٢)

٦٩٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف) محمد (وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: ثنا أبو خالد) الأحمر، وأما الثلاثة


(١) قيل: ولذا أخذ الصوفية طوال القلنسوة يصلون إليها عند الضرورة، "ابن رسلان". (ش).
(٢) هو القوي على الأسفار والأحمال يستوي فيه الذكر والأنثى "مجمع بحار الأنوار"، فما في بين سطور الكتاب غلط، قال ابن رسلان: كره الشافعي الصلاة إلى الدابة، قلت: وكذا لا تستحب الصلاة إلى الدابة عند المالكية كما في "الدسوقي" (١/ ٢٤٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>