للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨١) بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ (١) أَحَدَهُمْ

٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عن نَافِعٍ، عن أَبِي سَلْمَةَ، عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ". [ق ٥/ ٢٥٧]

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"، قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا (٢) لأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا. [ق ٥/ ٢٥٧]

===

الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف، حيث لا ضرورة، وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة في عدة مواطن.

(٨١) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

أي: ينبغي لهم ذلك

٢٦٠٨ - (حدثنا علي بن بحر بن بري، نا حاتم بن إسماعيل، نا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)، فليجعلوا أحدهم أميرًا عليهم، ليسهل قطع النزاع والاختلاف عليهم، والأمر للاستحباب.

٢٦٠٩ - (حدثنا علي بن بحر، نا حاتم بن إسماعيل، نا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا)،


(١) في نسخة: "يؤمروا".
(٢) في نسخة: "فقلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>