للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ». [حم ٤/ ٢٢، ق ٢/ ٢٤٠]

(٨٠) بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ في قَفَاهُ ثُمَّ (١) يُصَلِّي

٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ

===

والرداء (ثم قام فصلَّى بنا نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أن قضى الصلاة) أي أتمها (قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ).

وحاصل الجواب: أنه يكفي للرجل في الصلاة ثوب واحد، فإن قلت: كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان طابق بهما، وكان السؤال عن ثوب واحد، فلا يطابق الجواب السؤال، نعم لو وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رداءه وصلَّى في إزار لكان الجواب موافقًا للسؤال، قلت: لما جمع بين الثوبين وطبق بينهما فصارا كثوب واحد، ووافق الجواب السؤال.

(٨٠) (بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ)

أي: إزاره (في قَفَاهُ) أي: على قفاه (ثُمَّ يُصَلِّي) أي في ذلك الإزار

٦٢٨ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع , عن سفيان، عن أبي حازم) سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال) سهل: (لقد رأيت الرجال) اللام فيه للعهد أي بعضهم، وهم أهل الصفة، وقال الحافظ (٢): اللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة لأن التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك.


(١) وفي نسخة: "و".
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>