للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) بَابُ النَّهْيِ عن أَكْلِ الْجَلَّالَةِ

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن مُجَاهِدٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا". [ت ١٨٢٤، جه ٣١٨٩، ق ٩/ ٣٣٢]

٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لَبنِ الْجَلَّالَةِ". [ت ١٨٢٥، ن ٤٤٤٨، حم ١/ ٢٢٦، ق ٩/ ٣٣٣]

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

===

(٢٦) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ) (١) وألبانها

٣٧٨٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها) والجلالة التي تعتاد أكل العذرة، وهذا إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها، وأما ما دام لم يظهر أثرها يجوز أكلها، وبعد ظهور الأثر ينبغي أن تحبس حتى يزول أثر النجاسة منها.

٣٧٨٦ - (حدثنا ابن المثنى قال: حدثني أبو عامر قال: نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبن الجَلَّالة) أي عن شربها إذا ظهر أثرها في اللبن.

٣٧٨٧ - (حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرني عبد الله بن


(١) لا يكره أكلها عند مالك كما في "الشرح الكبير" (٢/ ٣٧٩)، وحكاه الحافظ في"الفتح" (٩/ ٦٤٨)، وقال: الأكثر على أن الكراهة للتنزيه، وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أنها للتحريم ... إلخ. قلت: ويظهر الخلاف عندنا أيضًا من "البدائع" (٤/ ١٥٣)، ويظهر منه تخصيص الجلَاّلة بالإبل، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>