للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إلَيْنَا، فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا". [جه ٣٥٨، حم ٢/ ١٨]

(٣٨) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ

٤١٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

===

عنه، ويحتمل أن يكون الشبر نظير نصف الساق، والذراع نظير الكعبين على ما تقدم من الجواز والتحريم.

(فكن) هذا قول ابن عمر (يرسلن إلينا) يعني الثوب، (فنذرعُ لهن) أي: نقيس بالذراع (ذراعًا) زائدًا على ثياب الرجال.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: "فكن يرسلن إلينا"، فكانت الأزواج يرسلن إلينا بمقدار ذلك لنذرع بقدرها لنسائنا، أو المعنى كن، أي: الأزواج يرسلن إلينا، أي مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنعطي الرسول قصبًا ونحوه على قدر الذراع، والظاهر أن الضمير ليس بعائد إلى الأزواج بل إلى النسوة مطلقًا، والمعنى. كانت النساء يرسلن إلينا، نذرع لهن، فنذرع لهن ذلك لاحتياطهن بعدم الاكتفاء بالقول فقط.

(٣٨) (بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ) (١)

٤١٢٠ - (حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة


(١) يطهر بالدباغ جلدُ الميتة عند الشافعي إلَّا جلد خنزير وكلب، وفي جلد الآدمي وجهان، ويطهر عندنا ما خلا الخنزير والآدمي، ولا يطهر في المشهور عن أحمد، ولا في المشهور عن مالك شيء من الجلود، ومعنى دباغها طهورها عندهما للنظافة، فيجوز استعمالها عندهما في اليابسات في إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الثانية لا يجوز، وعند مالك في الماء أيضًا إلَّا ما غَيَّر أحد أوصافه الثلاثة، وغير المشهور عن أحمد يطهر بالدبغ جلد الحيوان الطاهر في الحياة، وقال الزهري: يجوز الانتفاع بها مطلقًا قبل الدبغ وبعده، وقال الظاهرية: يطهر مطلقًا بعد الدبغ حتى الخنزير، والجملة فيها سبعة مذاهب، كما في "الأوجز" (١٠/ ١٣٤، ١٣٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>