(عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل معاهدًا) سواء كان عهده مؤقتًا أو مؤبدًا (في غير كنهه)، قال في "المجمع"(١) في شرح هذا اللفظ: كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، أي: من قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
(حرم الله عليه الجنة) أي: دخولها مع السابقين الأولين، أو محمول على التهديد والتغليظ.
(١٥٩)(بَابٌ: في الرُّسُلِ) جمع رسول، وهو المرسل من الكفار برسالة أو كتاب إلى إمام المسلمين
٢٧٦١ - (حدثنا محمد بن عمرو الرازي، نا سلمة -يعني ابن الفضل-، عن محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال) أي سلمة بن الفضل: (وقد حدثني محمد بن إسحاق، عن شيخ من أشجع) وهي قبيلة من غطفان (يقال له: سعد بن طارق، عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي) له ولأبيه صحبة.