للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا, وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا, وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا. [خ ٢١٧١، م ١٥٤٢، ن ٤٥٣٤، جه ٢٢٦٥]

(٢٠) بَابٌ: في بَيْعِ الْعَرَايَا

٣٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ. [ن ٤٥٣٧، حم ٥/ ١٨١]

===

عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر) إذا كان على النخل (بالتمر) الموضوع على الأرض (كيلًا) أي بمكيل موضوع على الأرض، فإن ما على النخل لا يمكن أن يكال (وعن بيع العنب) إذا كان على الكرم (بالزبيب) أي الموضوع على الأرض (كيلًا) أي بكيل الزبيب (وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) وهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة.

(٢٠) (بَابٌ: في بَيْعِ الْعَرَايَا)

٣٣٦٢ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا) أي في بيع ثمر العرايا؛ لأن العرايا هي النخل (بالتمر والرطب) أي بيع التمر (١) بالرطب.


(١) بل الظاهر في معناه بيع العرية بالتمر والرطب، واستدل بذلك من أجاز بيعها بالرطب، وأنكره الجمهور، فقالوا: لا يجوز بيعها إلَّا بالتمر، ولا يجوز بالرطب، كما بسطه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٤٤، ٤٥، ٥١ - ٥٣)، وتكلم عن الروايات الواردة فيها لفظ الرطب وضعفها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>