للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ (١)، عن مَالِكٍ. (ح): وَحَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "وَقَّتَ

===

من المأمورات أو ارتكب شيئًا من المحظورات لا يجب عليه شيء من القضاء والكفارات، ويقوي ما ذكرناه في اختلاف المسائل.

واختلفوا في حج الصبي، قال أبو حنيفة: لا يصح منه، قال يحيى بن محمد: معنى قول أبي حنيفة: "لا يصح منه" على ما ذكره أصحابه: أنه لا يصح صحة يعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة في الرفق، لا أنه يخرجه من ثواب الحج، انتهى.

(٨) (بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ) (٢)

قال الحافظ: وأصل التوقيت أن يُجْعَلَ للشيء وقت يختص به - وهو بيان مقدار المدة - ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا. قال ابن الأثير: التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة يقال: وَقَّت الشيءَ - بالتشديد- يوقته، وَوَقَتَه- بالتخفيف- يَقِته: إذا بَيَّن مدته، ثم اتسع فيه فقيل للموضع: ميقات. وقال ابن دقيق العيد: إن التأقيت في اللغة تعليق الحكم بالوقت، ثم استعمل للتحديد والتعيين، قاله الشوكاني في "النيل" (٣)، فالمراد بالمواقيت المواضع التي عَيَّنَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحاج والمعتمر الآفاقيين.

١٧٣٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: وحدثنا أحمد بن يونس، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: وَقّت) أي جعل


(١) في نسخة: "عبد الله بن مسلمة القعنبي".
(٢) حكى صاحب "الإقناع" (١/ ٢٢٠) عن الإِمام أحمد أن التوقيت شُرعَ عامَ حجةِ الوداع، فتأمل.
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٩٥)، وانظر: "الفتح" (٣/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>