للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له، قال: لأن ابنَ عباس- راوي الحديث- قال: "أيما غلام حج به أهلُه ثم بلغ، فعليه حجة أخرى"، ثم ساقه بإسناد صحيح.

ويؤيد صحةَ رفعِه ما رواه ابن أبي شيبة (١)، عن ابن عباس قال: "احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس"، وهو ظاهر في الرفع، فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي، ولا يجزئه عن حجة الإِسلام إذ بلغ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة، انتهى.

وأما مذهب الحنفية في إحرام الصبي فهو ما قال الشيخ السندي في "لباب المناسك" وعلي القاري في "شرحه" (٢): ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا للفرض، إذ لا ينعقد إحرامه من (٣) حجة الإِسلام إجماعًا، ويصح أداؤه بنفسه أي دون غيره بأمره، أو بغير أمره لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة، ولا يصح من غيره في (٤) الأداء ولا الإحرام بل يصحان من وليه له، فيحرم عنه من كان أقرب إليه، وهذا كله مبني على انعقاده نفلًا، لكن في "شرح المجمع": وعندنا إذا أهل الصبي أو وليه لم ينعقد فرضًا ولا نفلًا، وفي "الهداية" ما يدل على انعقاده نفلًا.

ثم قال صاحب "الهداية": واختلف المتأخرون فمنع بعضهم انعقادَه أصلًا، وقيل: ينعقد فيكون حج تمرين واعتياد، انتهى.

ويمكن الجمع بأنه لا ينعقد انعقادًا ملزمًا، وينعقد نفلًا غير ملزم, لأنه غير مكلف، ففائدته التعود بعمل الخير، ويتفرع عليه أنه لو لم يفعل شيئًا


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٤٥).
(٢) انظر: "شرح القاري على لباب المناسك" (ص ١١٢).
(٣) كذا في الأصل، وفي "شرح القاري على اللباب": "عن".
(٤) كذا في الأصل، وفي: "شرح القاري": "لا يصح من غيره الأداء".

<<  <  ج: ص:  >  >>