للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩١) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ وَبِلَالٌ, فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ,

===

(٩١) (بَابُ الصَّلَاةِ (١) في الْكَعْبَةِ)

أي هل صلَّى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟

٢٠٢٣ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة) كان ذلك عام الفتح (٢)، كما وقع مبينًا من رواية يونس بن يزيد، عن نافع عند البخاري (٣) في "كتاب الجهاد" (هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال، فأغلقها عليه) وفي رواية: فأغلقوا عليهم


(١) ها هنا بحثان: الأول: صحة الصلاة فرضًا ونفلًا، والثاني: هل هو مندوب كما صرَّح به أهل الفروع من الأئمة الأربعة أم لا؟ كما جزم به ابن القيم، قال النووي (٥/ ٩٦): قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة الفرض والنفل، وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق، ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الطواف، هكذا في شرح أبي الطيب من الشروح الأربعة للترمذي؛ لكن ما حكاه عن أحمد تأباه كتب فروعه، ففي "الروض المربع" (١/ ٥١، ٥٢): لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقَ وراءه شيء منها، أو وقف خارجَها وسجد فيها صحت؛ لأنه غير مستدبر لشيء منها، وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها. والمسألة خلافية عند المالكية كما في الدردير (١/ ٣٦٦، ٣٦٧). (ش).
(٢) لا خلاف بين أهل العلم في دخوله- عليه السلام - في غزوة الفتح، واختُلِفَ في حجة الوداع، والجمهور على عدم الدخول حتى حكى النووي الإجماعَ على ذلك، وكذا أنكر ابن القيم (٢/ ٢٩٦) أشدَّ الإنكار، وذهب كثير من الفقهاء وأهل العلم إلى التعدد، أي الدخول في الحجة أيضًا، منهم ابن حبان والبيهقي والمحب الطبري والسهيلي لرواية عائشة، ولم تكن معه في الفتح، ولما ورد في رواية ابن عمر وابن عباس من تكرار الدخول عند الدارقطني، كذا في "الأوجز" (٨/ ١٧٣ - ١٧٨). (ش).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>