للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٢) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

٢٧٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالسَّلَبِ (١) لِلْقَاتِلِ, وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ". [م ١٧٥٣، حم ٦/ ٢٦، ق ٦/ ٣١٠]

===

(١٤٢) (بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ) (٢)

٢٧٢١ - (حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب)، ولفظ الإِمام أحمد في "مسنده": "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب"، ولم يذكر الجملة الأولى.

قال في "البدائع" (٣): وأما حكم التنفيل فنوعان: أحدهما: اختصاص التنفيل بالمنفل حتى لا يشاركه غيره، وهل يثبت الملك فيه قبل الإحراز في دار الإِسلام؟ ففيه كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، والثاني: أنه لا خمس في النفل؛ لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين، والنفل ما أخلصه الإِمام لصاحبه، وقطع شركة الأغيار عنه، فلا يجب فيه الخمس، ويشارك المنفَّل له الغزاة في أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن الإصابة أو الجهاد


(١) في نسخة: "في السلب".
(٢) به قال أحمد والشافعي في الصحيح المشهور، وعن مالك: يخير الإمام بين التخميس وتركه، وعندنا إن قال الإِمام: لك السلب بعد الخمس يخمس، وإلا لا، كذا في "الأوجز" و"الفتح" [انظر: "أوجز المسالك" (٩/ ٢٠٣ و ٢٠٤)، و"فتح الباري" (٦/ ٢٤٧)]. (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>