للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) بَابٌ: في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

٣٨١٤ - حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ". [جه ٣٢٤٧، ق ٩/ ٢٢٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَيُّوبُ، وَحَمَّادٌ،

===

(٣٦) (بَابٌ: في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ)

وهو الذي يموت في البحر، ويعلو فوق الماء، ولا يرسب فيه، فعند الحنفية (١) يكره أكله، وقال مالك والشافعي وأحمد والظاهرية: لا بأس به

٣٨١٤ - (حدثنا أحمد بن عبدة قال: نا يحيى بن سليم الطائفي قال: نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما ألقى البحر أو جزر عنه) أي انكشف عنه الماء وذهب عنه (فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه).

(قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد (٢)،


(١) وروي ذلك عن جابر وابن عباس، ولا يضر من أوقفه، فإن الموقوف في مثل هذا كالمرفوع كما هو المعروف، كذا في "المرقاة" (٧/ ٧٢٣)، وفي "الهداية" (٤/ ٣٥٣) عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وذكر الزيلعي الآثار, وبسط الآثار في "الدر المنثور" (٣/ ١٩٧)، ولخصها في "التعليق الممجد" (٢/ ٦٤١)، وروي عن أبي بكر رضي الله عنه: الطافي حلال، علقه البخاري في "صحيحه" (٧٢ - كتاب الذبائح، ١٢ - باب قول الله تعالى: "وأحل لكم صيد البحر"). (ش).
(٢) أما رواية الثوري، فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٥٠٥) رقم (٨٦٦٣).
ورواية أيوب، أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٨١).
أما رواية حماد بن سلمة فلم أجد فيما تتبعت من الكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>