(١٤٩)(بَابُ طُولِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ) أي: طول القيام في القومة (وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) أي: الجلسة بينهما
٨٥١ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى، عن البراء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان سجوده وركوعه وقعوده (١) وما بين السجدتين قريبًا من السواء) هكذا في أكثر النسخ بالواو بعد قعوده، وفي بعضها من غير واو، أي قعوده ما بين السجدتين، فعلى النسخة الثانية معناه ظاهر بأن المراد من القعود هو الجلسة بين السجدتين، ويؤيده جميع الروايات التي أخرجها المحدثون بهذا السند في كتبهم، فإنهم ذكروا في هذا الحديث هذه الجلسة.
فإن البخاري أخرج في "باب استواء الظهر في الركوع" من طريق شعبة: أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى، عن البراء قال: كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء.
ثم أخرج في "باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع" بهذا السند قال: كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبًا من السواء، وكذلك سائر المصنفين أخرجوا هذا الحديث في كتبهم، ذكروا الجلسة بين السجدتين.