للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رُئيَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ". [خ ٨٣٦، م ١١٦٧]

٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ (١) نَحْوَهُ.

(١٦٠) بَابُ (٢) صِفَةِ السُّجُودِ

٨٩٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، نَا شَرِيكٌ،

===

عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رئي) على صيغة الماضي المجهول، من رأى يرى (وعلى جبهته وعلى أرنبته) هو بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء، طرف الأنف (أثر طين) الطين (٣) هو التراب المخلوط بالماء، ويقال له: الوحل (من) أجل (صلاة صلاها بالناس) هي صلاة الفجر صبيحة إحدى وعشرين، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء، فبقي أثره على جبهته وأرنبته - صلى الله عليه وسلم -، وكان المسجد عريشًا.

٨٩٤ - (حدثنا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، عن معمر نحوه) أي نحو الحديث المتقدم.

(١٦٠) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ) (٤)

٨٩٥ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا شريك) بن عبد الله،


(١) زاد في نسخة: "عن يحيى".
(٢) وفي نسخة: "باب كيف السجود".
(٣) ويستحب أن لا يمسح، قال النووي: هذا محمول على أنه كان يسيرًا، أما لو زاد لا يجوز عند الشافعي السجود عليه مرة أخرى، "ابن رسلان"، وذكر ابن أبي شيبة الآثار في كراهة بقاء الأثر. [انظر: "المصنف" (١/ ٣٤٢)]. (ش).
(٤) والمرأة ليست في ذلك كالرجل لرواية أبي داود في "المراسيل"، بسطها مولانا عبد الحي في "فتاواه" (ص ١٤٧ و ٢٣٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>