للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ حُصَيْنٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَرَأَيْنَا (١) أَنَّهُ عَلِىٌّ - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]

(١٦) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ، وَكَلَامُهُ عن وَكِيعٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،

===

قال ابن الهمام (٢): وعلى المختار للفتوى، لو زوجت المطلقة ثلاثًا نفسها بغير كفؤ، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون بغير كفؤ، وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنهما تحل للأول.

٢٠٧٧ - (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) بن عبد الله الطحان، (عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي، (عن عامر) الشعبي، (عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال) أي الشعبي أو أحد رواة السند: (فرأينا) أي ظننا (أنه) أي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (علي) وذلك لأن أكثر روايات الحارث إنما هي عن علي (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو كَذَّاب.

(١٦) (بابٌ: فِى نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ)

وفي النسخة المصرية: بغير إذن سيده

٢٠٧٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلامه) هكذا في النسخة المكتوبة والمجتبائية والقادرية، وفي النسخة المصرية: "وكلاهما"، وهذه هي الأوضح، (عن وكيع، نا الحسن بن صالح،


(١) في نسخة: "فرئينا".
(٢) "فتح القدير" (٤/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>