للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ (١) شَفَاعَةً (٢) فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [حم ٥/ ٢٦١]

(٨٤) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

٣٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَيَّارٌ وَأَنَا مُغِيرَةُ وَنَا دَاوُدُ، عن الشَّعْبِيِّ؛ وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ،

===

عن عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا).

نقل في "الحاشية" عن "فتح الودود": وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال.

(٨٤) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ)

أي: العطية هل يجوز؟

٣٥٤٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا سيار وأنا مغيرة ونا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي) كتب في "الحاشية" عبارة "الأطراف" (٣): وفي البيوع: عن ابن حنبل، عن هشيم، عن سيار


(١) في نسخة: "لأحد".
(٢) في نسخة: "بشفاعة".
(٣) انظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ٢٥٠) رقم (١١٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>