فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه كثير من الأئمة أيضًا كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي.
وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون بما انتقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد، وهو واحد، وبهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب.
وسلك صاحب "الهدي"(١) مسلكًا آخر، فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، وسبق إلى نحو ذلك الإِمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع.
(٢١١)(بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ)
أي فضل صلاة الجمعة
١٠٥٠ - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من توضأ فأحسن الوضوء) أي أكمله (ثم أتى الجمعة) أي المسجد لصلاة الجمعة.